Call us now:
مادة 153
تعطى نسخ مصدقة عن الصكوك الرسمية إلى كل من الفريقين المتعاقدين. أما الصكوك الخاصة فالصك المصدق عليه يعاد إلى مقدمه نفسه
تعطى نسخ مصدقة عن الصكوك الرسمية إلى كل من الفريقين المتعاقدين. أما الصكوك الخاصة فالصك المصدق عليه يعاد إلى مقدمه نفسه