مادة 153

تعطى نسخ مصدقة عن الصكوك الرسمية إلى كل من الفريقين المتعاقدين. أما الصكوك الخاصة فالصك المصدق عليه يعاد إلى مقدمه نفسه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *