Call us now:
مادة 155
حينما تقدم السلطة الإجرائية الأحكام الصادرة بدعاوى البائنة لإجراء تنفيذها يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة الرسمية وحاوية تصديق الرئاسة الروحية على صحة ترجمتها لتعتبر هذه الترجمة رسمية
حينما تقدم السلطة الإجرائية الأحكام الصادرة بدعاوى البائنة لإجراء تنفيذها يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة الرسمية وحاوية تصديق الرئاسة الروحية على صحة ترجمتها لتعتبر هذه الترجمة رسمية