مادة 155

حينما تقدم السلطة الإجرائية الأحكام الصادرة بدعاوى البائنة لإجراء تنفيذها يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة الرسمية وحاوية تصديق الرئاسة الروحية على صحة ترجمتها لتعتبر هذه الترجمة رسمية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *