الاجتهادات الخاصة 728

أصول ـ اختصاص ـ دعاوى ناشئة عن عقد الإيجار
ـ المبالغ الناشئة عن وضع حارس قضائي على العقار الجاري باستئجار المدعي بناء على دعاوى قامت بين الطرفين على تخلية العقار، ليست مما يدخل في اختصاص قاضي الصلح وإنما باختصاص محكمة البداية.
ـ طلب تثبيت الحجز الاحتياطي في الحكم بالمبالغ المدعى بها ليس فرعاً من طلبات أصلية يعود النظر فيها إلى قضاة الصلح.

(نقض رقم 79 أساس 55 تاريخ 11/3/1958محامون ص14 لعام 1958)