مادة 162

يؤذن للمرأة بأن تستلم الهدية الزوجية وتبيعها بالأسباب نفسها التي يؤذن لها حال قيام الزوجية بينهما بأن تسترجع البائنة وتبيعها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *