Call us now:
مادة 162
يؤذن للمرأة بأن تستلم الهدية الزوجية وتبيعها بالأسباب نفسها التي يؤذن لها حال قيام الزوجية بينهما بأن تسترجع البائنة وتبيعها
يؤذن للمرأة بأن تستلم الهدية الزوجية وتبيعها بالأسباب نفسها التي يؤذن لها حال قيام الزوجية بينهما بأن تسترجع البائنة وتبيعها