مادة 163

إن الأسباب التي لأجلها تعاد البائنة إلى المرأة أو إلى وراثها أو إلى الشخص الخارجي المجهز هي عين الأسباب التي لأجلها تعاد الهدية إلى الرجل أو إلى وراثه أو إلى المهدي الخارجي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *