Call us now:
مادة 163
إن الأسباب التي لأجلها تعاد البائنة إلى المرأة أو إلى وراثها أو إلى الشخص الخارجي المجهز هي عين الأسباب التي لأجلها تعاد الهدية إلى الرجل أو إلى وراثه أو إلى المهدي الخارجي
إن الأسباب التي لأجلها تعاد البائنة إلى المرأة أو إلى وراثها أو إلى الشخص الخارجي المجهز هي عين الأسباب التي لأجلها تعاد الهدية إلى الرجل أو إلى وراثه أو إلى المهدي الخارجي