Call us now:
التزام ـ حوالته ـ تبليغ المدين
إن تبليغ المدين حوالة الدين يقصد منه تمكينه من التمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل. وعليه، إذا دخل المدين في الدعوى وأبدى جميع دفوعه بمواجهة المحال له، فإن ذلك يقوم مقام التبليغ.
(نقض رقم 364 تاريخ 29/6/1957محامون ص15 لعام 1958)