Call us now:
مادة 167
إذا وكلت المرأة زوجها بمدعياتها وبتحصيل مطاليبها ممن لها في ذممهم مال فهو يفعل ذلك بصفة وكيل عنها وحكمه حكم كل وكيل من حيث التصرف والمسؤولية والضمان
إذا وكلت المرأة زوجها بمدعياتها وبتحصيل مطاليبها ممن لها في ذممهم مال فهو يفعل ذلك بصفة وكيل عنها وحكمه حكم كل وكيل من حيث التصرف والمسؤولية والضمان