مادة 167

إذا وكلت المرأة زوجها بمدعياتها وبتحصيل مطاليبها ممن لها في ذممهم مال فهو يفعل ذلك بصفة وكيل عنها وحكمه حكم كل وكيل من حيث التصرف والمسؤولية والضمان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *