Call us now:
التزام ـ تجديد الدين ـ توثيق الالتزام بسند
إن تغيير محل الالتزام لا يخرج الدعوى من اختصاص المحكمة التي يعود إليها أمر النظر بسبب الالتزام. وما دام هذا السبب لم يتبدل، فإن توثيق الالتزام بسند لا يعني تجديد الدين، ولو كان السند تجارياً قابلاً للتظهير.
(نقض رقم 370 تاريخ 30/6/1957محامون ص15 لعام 1958)