مادة 174

تقرن المحكمة الروحية حينما تقرر الهجر ذلك الحكم بتعيين مقدار النفقة على نسبة حال الزوجين وتقر عند أي منهما ينبغي أن يقيم أولادهما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *