Call us now:
مادة 174
تقرن المحكمة الروحية حينما تقرر الهجر ذلك الحكم بتعيين مقدار النفقة على نسبة حال الزوجين وتقر عند أي منهما ينبغي أن يقيم أولادهما
تقرن المحكمة الروحية حينما تقرر الهجر ذلك الحكم بتعيين مقدار النفقة على نسبة حال الزوجين وتقر عند أي منهما ينبغي أن يقيم أولادهما