مادة 179

المحكمة هي التي تقرر متى تلزم النفقة وتفرض مقدارها بالنسبة إلى حالة من تجب عليه وهي قابلة التعديل بالزيادة والنقصان بالنظر إلى تلون أحوال المعيشة رخصاً وغلاء ويسرا وعسراً

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *