Call us now:
مادة 179
المحكمة هي التي تقرر متى تلزم النفقة وتفرض مقدارها بالنسبة إلى حالة من تجب عليه وهي قابلة التعديل بالزيادة والنقصان بالنظر إلى تلون أحوال المعيشة رخصاً وغلاء ويسرا وعسراً
المحكمة هي التي تقرر متى تلزم النفقة وتفرض مقدارها بالنسبة إلى حالة من تجب عليه وهي قابلة التعديل بالزيادة والنقصان بالنظر إلى تلون أحوال المعيشة رخصاً وغلاء ويسرا وعسراً