Call us now:
مادة 184
للمحكمة الحق في تعيين الأحوال التي توجب استقرار الأولاد عند أحد الوالدين الوالد أو الوالدة وتحكم بذلك وتسليم الأولاد إلى من حكمت له بأن يقيموا عنده متى امتنع المحكوم عليه من تسليمهم إليه وأخفاهم عنه
للمحكمة الحق في تعيين الأحوال التي توجب استقرار الأولاد عند أحد الوالدين الوالد أو الوالدة وتحكم بذلك وتسليم الأولاد إلى من حكمت له بأن يقيموا عنده متى امتنع المحكوم عليه من تسليمهم إليه وأخفاهم عنه