مادة 184

للمحكمة الحق في تعيين الأحوال التي توجب استقرار الأولاد عند أحد الوالدين الوالد أو الوالدة وتحكم بذلك وتسليم الأولاد إلى من حكمت له بأن يقيموا عنده متى امتنع المحكوم عليه من تسليمهم إليه وأخفاهم عنه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *