مادة 185

لانفكاك صلة الزواج صورتان الأولى أن يتوفى الله أحد الزوجين والثانية أن تصدر المحكمة الروحية حكماً مبرماً بوقوع الطلاق بينهما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *