Call us now:
مادة 185
لانفكاك صلة الزواج صورتان الأولى أن يتوفى الله أحد الزوجين والثانية أن تصدر المحكمة الروحية حكماً مبرماً بوقوع الطلاق بينهما
لانفكاك صلة الزواج صورتان الأولى أن يتوفى الله أحد الزوجين والثانية أن تصدر المحكمة الروحية حكماً مبرماً بوقوع الطلاق بينهما