Call us now:
التزام ـ مرهق ـ تعديله
إن القاضي مخول برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، تبعاً للظروف الاستثنائية. وبذلك يحق له إلغاء الحد الأدنى لأوراق اليانصيب المتفق على بيعه.
(نقض رقم 566 تاريخ 19/2/1957محامون ص50 لعام 1958)
التزام ـ مرهق ـ تعديله
إن القاضي مخول برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، تبعاً للظروف الاستثنائية. وبذلك يحق له إلغاء الحد الأدنى لأوراق اليانصيب المتفق على بيعه.
(نقض رقم 566 تاريخ 19/2/1957محامون ص50 لعام 1958)