Call us now:
مادة 201
لدى انفكاك الزواج بالطلاق بعلة من جهة الرجل كمحاولته الإعتداء على حياة المرأة أو كتمانه مؤامرة عليها أو عدم دفاعه عنها أو إساءته إلى عفتها فللمرأة أن تأخذ بائنتها وما تخصص بها من الهدية الزوجية. وأما ما تخصص به من الهدية الزوجية فتقتسمه مع أولادها منه. وإلا امتلكته وحدها حينما لا أولاد لها منه