مادة 201

لدى انفكاك الزواج بالطلاق بعلة من جهة الرجل كمحاولته الإعتداء على حياة المرأة أو كتمانه مؤامرة عليها أو عدم دفاعه عنها أو إساءته إلى عفتها فللمرأة أن تأخذ بائنتها وما تخصص بها من الهدية الزوجية. وأما ما تخصص به من الهدية الزوجية فتقتسمه مع أولادها منه. وإلا امتلكته وحدها حينما لا أولاد لها منه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *