Call us now:
مادة 202
متى انفك الزواج بالطلاق لعلة أن الرجل لم يثبت على امرأته الزنى الذي اتهمها به يجري الحكم في البائنة والهدية على ما مر في المادة المئتين والواحدة
متى انفك الزواج بالطلاق لعلة أن الرجل لم يثبت على امرأته الزنى الذي اتهمها به يجري الحكم في البائنة والهدية على ما مر في المادة المئتين والواحدة