مادة 202

متى انفك الزواج بالطلاق لعلة أن الرجل لم يثبت على امرأته الزنى الذي اتهمها به يجري الحكم في البائنة والهدية على ما مر في المادة المئتين والواحدة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *