Call us now:
إفلاس ـ وفاة التاجر ـ تاريخ الإفلاس
1 ـ يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته خلال سنة من تاريخ الوفاة، إذا كان قد توقف عن الدفع قبل الوفاة.
2 ـ لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من ثمانية عشر شهراً قبل الحكم بشهر الإفلاس.
(نقض رقم 21 تاريخ 28/1/1958محامون ص50 لعام 1958)