Call us now:
أصول ـ تمثيل أحد الورثة للباقين
إن المادة 13 من قانون أصول المحاكمات التي أجازت لأحد الورثة أن ينصب خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم يتقرر تصفيتها إنما حصرت هذا الحق في الدعاوى التي تقام على الميت أو له.
(نقض رقم 274 أساس 296 تاريخ 19/4/1962 م ص129 لعام 1962)