Call us now:
التزام ـ تسجيل
إن كل اتفاق بين فريقين يرمي إلى إنشاء حق عيني أو نقله لا يتم، حتى بين المتعاقدين، إلا بقيده في قيود السجل العقاري.
(نقض رقم 298 أساس 276 تاريخ 23/4/1962 م ص130 لعام 1962)
التزام ـ تسجيل
إن كل اتفاق بين فريقين يرمي إلى إنشاء حق عيني أو نقله لا يتم، حتى بين المتعاقدين، إلا بقيده في قيود السجل العقاري.
(نقض رقم 298 أساس 276 تاريخ 23/4/1962 م ص130 لعام 1962)