مادة 39

-1 من حاز إنعاماً عاماً للتفسيح من مانع معين سواء أكان لزواج معقود أم سيعقد يستطيع أن يفسح من ذلك المانع ولو تعدد ما لم يرد خلاف ذلك في الأنعام صراحة-2 من كان له أنعام عام يخوله التفسيح من عدة موانع مختلفة الأنواع مبطلة كانت أو محرمة يستطيع أن يفسح من تلك الموانع ولو كانت علنية إذا تجمعت في نفس الحادث الواحد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *