Call us now:
مادة 39
-1 من حاز إنعاماً عاماً للتفسيح من مانع معين سواء أكان لزواج معقود أم سيعقد يستطيع أن يفسح من ذلك المانع ولو تعدد ما لم يرد خلاف ذلك في الأنعام صراحة-2 من كان له أنعام عام يخوله التفسيح من عدة موانع مختلفة الأنواع مبطلة كانت أو محرمة يستطيع أن يفسح من تلك الموانع ولو كانت علنية إذا تجمعت في نفس الحادث الواحد