Call us now:
إيجار ـ بطاقة
يكفي لصحة البطاقة ذكر بدء السنة الإيجارية وعدد الأقساط المطلوب أجورها والأجرة المطلوبة لانتفاء الجهالة في هذه الحالة.
(نقض رقم 2430 أساس 3930 تاريخ 29/10/1964 م ص292 لعام 1964)
إيجار ـ بطاقة
يكفي لصحة البطاقة ذكر بدء السنة الإيجارية وعدد الأقساط المطلوب أجورها والأجرة المطلوبة لانتفاء الجهالة في هذه الحالة.
(نقض رقم 2430 أساس 3930 تاريخ 29/10/1964 م ص292 لعام 1964)