Call us now:
إيجار ـ بطاقة ـ تخلية
بطاقة المطالبة إذا تضمنت الإشارة إلى القسط الأول المستحق بتاريخ معين دون ذكر المدة المطلوبة عنها الأجور لا تنتج التخلية.
(نقض رقم 3235 أساس 1935 تاريخ 6/9/1964 م ص292 لعام 1964)
إيجار ـ بطاقة ـ تخلية
بطاقة المطالبة إذا تضمنت الإشارة إلى القسط الأول المستحق بتاريخ معين دون ذكر المدة المطلوبة عنها الأجور لا تنتج التخلية.
(نقض رقم 3235 أساس 1935 تاريخ 6/9/1964 م ص292 لعام 1964)