مادة 54

على الرؤساء الكنسيين وسائر رعاة النفوس–1 ً – أن يحذروا المؤمنين من الزواج المختلط ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً-2 ً – فإذا لم يتوصلوا إلى منعه فليبذلوا قصارى جهدهم كي لا يتم عقده خلاف شرائع الله والكنيسة-3 ً – وبعد عقد الزواج المختلط سواء أتم العقد في مكان ولايتهم الخاص أو في منطقة ولاية غيرهم فليسهروا كل السهر على أن يكون الزوجان أمينين في إنجاز ما قد تعهدا به

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *