Call us now:
مادة 54
على الرؤساء الكنسيين وسائر رعاة النفوس–1 ً – أن يحذروا المؤمنين من الزواج المختلط ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً-2 ً – فإذا لم يتوصلوا إلى منعه فليبذلوا قصارى جهدهم كي لا يتم عقده خلاف شرائع الله والكنيسة-3 ً – وبعد عقد الزواج المختلط سواء أتم العقد في مكان ولايتهم الخاص أو في منطقة ولاية غيرهم فليسهروا كل السهر على أن يكون الزوجان أمينين في إنجاز ما قد تعهدا به