الاجتهادات الخاصة 989

إيجار ـ إخلاء للسكن
يستطيع المالك أن يطلب تخلية العقار لسكن عائلته ولو كان هو موظفاً في مكان آخر غير الذي فيه المأجور.
(نقض رقم 2242 أساس 3553 تاريخ 15/10/1964 م ص293 لعام 1964)