Call us now:
إيجار ـ تخلية للهدم والبناء ـ تعدد المستأجرين
تقام دعوى واحدة على أكثر من مستأجر ولو كان إيجارهم بعقود مختلفة لقيامها على سبب قانوني واحد وهو التخلية لعلة الهدم والبناء.
(نقض رقم 1991 أساس 3152 تاريخ 10/9/1964 م ص297 لعام 1964)
إيجار ـ تخلية للهدم والبناء ـ تعدد المستأجرين
تقام دعوى واحدة على أكثر من مستأجر ولو كان إيجارهم بعقود مختلفة لقيامها على سبب قانوني واحد وهو التخلية لعلة الهدم والبناء.
(نقض رقم 1991 أساس 3152 تاريخ 10/9/1964 م ص297 لعام 1964)