الاجتهادات الخاصة 991

إيجار ـ تخلية لعلة الهدم والبناء ـ عودة المستأجر
العودة لعين المأجور بعد إعادة البناء لا تشترط التماثل الكلي بينها وبين ما كانت عليه، وإنما يكفي حالة من التقارب بين العين القديمة قبل الإخلاء وبين هذه العين بعد الهدم وإقامة البناء الجديد، ويمكن إثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات.
(نقض رقم 2419 أساس 3962 تاريخ 29/10/1964 م ص297 لعام 1964)