الاجتهادات الخاصة 993

إيجار ـ المطالبة بأجور لاحقة
إن مطالبة المؤجر للمستأجر بأجور مستحقة، عملاً بشروط العقد، ولو كانت عن مدة لم تستوف منفعتها، مع تمسكه بالبطاقة بدعوى التخلية المرفوعة بسبب تأجير الغير، لا يعتبر عقداً جديداً ولا تنازلاً عن الدعوى المذكورة.
(نقض رقم 1683 أساس 2731 تاريخ 3/8/1964 م ص301 لعام 1964)