Call us now:
مادة 105
تقر شرعية الولد بزواج والديه اللاحق حقيقياً كان أم موهماً وسواء أعقد لأول مرة أم صحح حتى ولو كان غير مكتمل شرط أن يكون الوالدان قابلين لأن يتزوج أحدهما بالآخر في مدة الحبل أو الحمل أو الولادة
تقر شرعية الولد بزواج والديه اللاحق حقيقياً كان أم موهماً وسواء أعقد لأول مرة أم صحح حتى ولو كان غير مكتمل شرط أن يكون الوالدان قابلين لأن يتزوج أحدهما بالآخر في مدة الحبل أو الحمل أو الولادة