مادة 105

تقر شرعية الولد بزواج والديه اللاحق حقيقياً كان أم موهماً وسواء أعقد لأول مرة أم صحح حتى ولو كان غير مكتمل شرط أن يكون الوالدان قابلين لأن يتزوج أحدهما بالآخر في مدة الحبل أو الحمل أو الولادة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *