مادة 109

-1 يحل الزواج الناموسي بين غير المعتمدين وإن كان مكتملاً مراعاة الإيمان بقوة الإمتياز البولسي-2 لا يشمل هذا الإمتياز زواجاً يعقده فريق معتمد مع فريق غير معتمد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *