Call us now:
مادة 109
-1 يحل الزواج الناموسي بين غير المعتمدين وإن كان مكتملاً مراعاة الإيمان بقوة الإمتياز البولسي-2 لا يشمل هذا الإمتياز زواجاً يعقده فريق معتمد مع فريق غير معتمد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين
-1 يحل الزواج الناموسي بين غير المعتمدين وإن كان مكتملاً مراعاة الإيمان بقوة الإمتياز البولسي-2 لا يشمل هذا الإمتياز زواجاً يعقده فريق معتمد مع فريق غير معتمد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين