الاجتهادات الخاصة 995

اختصاص ـ قيمة الحق
لئن كانت الدعوى بجزء من الحق تقدير بقيمة هذا الجزء، إلا أنه إذا كان الفصل في هذا الجزء يثير النزاع حول كامل الحق فالدعوى تقدر بكامل الحق.
(نقض رقم 2965 أساس 2151 تاريخ 8/12/1964 م ص351 لعام 1964)