مادة 121

عند الإفتراق يجب أن يربى الأولاد لدى الزوج البريء وإذا كان أحد الزوجين غير كاثوليكي فلدى الزوج الكاثوليكي ما لم يأمر الرئيس الكنسي بخلاف ذلك في كلتا الحالتين لخير البنين أنفسهم على أن تضمن دوماً تربيتهم الكاثوليكية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *