Call us now:
مادة 121
عند الإفتراق يجب أن يربى الأولاد لدى الزوج البريء وإذا كان أحد الزوجين غير كاثوليكي فلدى الزوج الكاثوليكي ما لم يأمر الرئيس الكنسي بخلاف ذلك في كلتا الحالتين لخير البنين أنفسهم على أن تضمن دوماً تربيتهم الكاثوليكية
عند الإفتراق يجب أن يربى الأولاد لدى الزوج البريء وإذا كان أحد الزوجين غير كاثوليكي فلدى الزوج الكاثوليكي ما لم يأمر الرئيس الكنسي بخلاف ذلك في كلتا الحالتين لخير البنين أنفسهم على أن تضمن دوماً تربيتهم الكاثوليكية