مادة 122

-1 لا يصحح زواج باطل بسبب مانع مبطل إلا إذا زال المانع أو فسح منه وجدد الفريق العالم بالمانع على الأقل رضاه-2 تجديد الرضى واجب بمقتضى الشرع الكنسي لصحة التصحيح ولو كان الفريقان قد أبديا رضاهما في البداية ولم يرجعا عنه فيما بعد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *