Call us now:
مادة 122
-1 لا يصحح زواج باطل بسبب مانع مبطل إلا إذا زال المانع أو فسح منه وجدد الفريق العالم بالمانع على الأقل رضاه-2 تجديد الرضى واجب بمقتضى الشرع الكنسي لصحة التصحيح ولو كان الفريقان قد أبديا رضاهما في البداية ولم يرجعا عنه فيما بعد
-1 لا يصحح زواج باطل بسبب مانع مبطل إلا إذا زال المانع أو فسح منه وجدد الفريق العالم بالمانع على الأقل رضاه-2 تجديد الرضى واجب بمقتضى الشرع الكنسي لصحة التصحيح ولو كان الفريقان قد أبديا رضاهما في البداية ولم يرجعا عنه فيما بعد