Call us now:
مادة 129
-1 إذا نقص رضى الفريقين أو إحداهما لا يمكن أن يصحح الزواج من أصله سواء أنقص الرضى منذ البداءة أم أعطي في البداءة ثم رجع عنه-2 أما إذا نقص الرضى في البداءة ثم أبدي بعدئذ فيمكن منح تصحيح الزواج من أصله منذ حين إبداء الرضى
-1 إذا نقص رضى الفريقين أو إحداهما لا يمكن أن يصحح الزواج من أصله سواء أنقص الرضى منذ البداءة أم أعطي في البداءة ثم رجع عنه-2 أما إذا نقص الرضى في البداءة ثم أبدي بعدئذ فيمكن منح تصحيح الزواج من أصله منذ حين إبداء الرضى