مادة 129

-1 إذا نقص رضى الفريقين أو إحداهما لا يمكن أن يصحح الزواج من أصله سواء أنقص الرضى منذ البداءة أم أعطي في البداءة ثم رجع عنه-2 أما إذا نقص الرضى في البداءة ثم أبدي بعدئذ فيمكن منح تصحيح الزواج من أصله منذ حين إبداء الرضى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *